أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 23
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1443 هـ الموافق 22-9-2021.
يصدر ما يلي:
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
– الوزارة:
وزارة الكهرباء.
– الوزير: وزير الكهرباء.
– الصندوق: صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
– المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
– المدير: مدير الصندوق.
– حوامل الطاقة:
جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري كالنفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية.
– الطاقات المتجددة:
الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر، طاقة الأمواج.
– رفع كفاءة استخدام الطاقة:
مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي (النوعي) من حوامل الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة، دون أن يؤثر ذلك في نوعية العمل والأداء.
– المستفيد:
أي مستهلك لحوامل الطاقة من القطاع الخاص سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً من القطاع المنزلي، أو القطاع الزراعي، أو القطاع الصناعي، أو التجاري والخدمي، والذي يرغب في إقامة مشروع للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة أو رفع كفاءة استخدام الطاقة، ويؤدي ذلك إلى تخفيض في استهلاك حوامل الطاقة، وتنطبق عليه الشروط المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية للاستفادة من دعم الصندوق.
– الدعم:
المساهمة المالية والعينية التي يتحملها الصندوق ويقدمها للمستفيد على هيئة قرض وفق أحكام هذا القانون.
– المشروع:
أي نشاط يقوم به المستفيد للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، أو رفع كفاءة استخدام الطاقة بهدف تخفيض استهلاكه لحوامل الطاقة.
– التدقيق الطاقي:
دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة، ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.
-شركات ومكاتب خدمات الطاقة:
الشركات أو المكاتب الهندسية المرخص لها من قبل نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة.
– مهندس خدمات الطاقة:
أي مهندس حاصل على ترخيص من نقابة المهندسين لمزاولة أعمال خدمات الطاقة ومعتمد من قبل الوزارة بناءً على اقتراح المركز الوطني لبحوث الطاقة.
– المنفذ (الجهة المنفذة):
الشركة أو الجهة المقترحة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، والمعتمدة من قبل المجلس، التي تقوم بتنفيذ المشروع لصالح المستفيد.
المادة 2 –
يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره دمشق ويرتبط بالوزير، ويجوز إحداث فروع له في المحافظات بقرار من الوزير.
المادة 3 –
أهداف الصندوق:
أ- تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة.
ب- العمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.
ج- الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في القطاعات الرئيسة (المنزلي، الصناعي، الزراعي، التجاري والخدمي وغيرها).
د- تخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة والحد من التبدلات المناخية.
ه- المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة.
و- إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
ز- المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة والتجهيزات الكفوءة طاقياً.
المادة 4 –
يتولى الصندوق المهام الآتية:
أ- تقديم الدعم للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.
ب- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والجهات الأخرى.
المادة 5 –
موازنة الصندوق:
أ- يحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب- تصدر موازنة الصندوق بقرار من وزير المالية.
المادة 6 –
مالية الصندوق:
أ- يفتح للصندوق حساب جارٍ لدى أحد المصارف العامة تودع فيه المبالغ المخصصة للصندوق.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:
1- الاعتمادات المرصدة له في الموازنة العامة للدولة.
2- الرسوم المحصلة لصالح الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
3- الهبات والتبرعات والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
4- الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.
5- عائدات نشاطات الصندوق.
6- بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق للجهات المستفيدة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الكهرباء، وبالتنسيق مع وزير المالية.
7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7 –
تحدد أوجه صرف أموال الصندوق على النحو الآتي:
أ- تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض دون فوائد ودعم الفائدة على القروض وفق أحكام هذا القانون.
ب- تسديد نفقات الصندوق.
المادة 8 –
تعقد النفقة اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من آمر الصرف وتصرف وتسجل على حساب الصندوق.
المادة 9 –
يقدم الصندوق الدعم لمشاريع الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة المستهدفة، وتحدد قيمته وشروطه وحالات تقديمه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
المادة 10 –
المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق:
1- القطاع المنزلي:
تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة.
تركيب سخان شمسي منزلي.
تركيب منظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة.
2- في القطاع الزراعي:
توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.
3- في القطاع الصناعي:
توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة.
تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي للمنشأة الصناعية التي سيقام المشروع فيها.
إنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.
4- في القطاع التجاري والخدمي:
توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة.
تنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.
المادة 11 –
يشترط للحصول على إحدى طرق دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع المحددة في المادة /10/ من هذا القانون – باستثناء المشاريع المحددة للقطاع المنزلي- أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقات المتجددة وفرص رفع كفاءة الطاقة إما منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة.
المادة 12 –
أ- تُحدد رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة على النحو الآتي:
1% (واحد بالمئة) من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين.
0,005% (خمسة بالألف) من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال.
0,005% (خمسة بالألف) من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، باستثناء التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً.
ب- تحول هذه الرسوم إلى حساب الصندوق الجاري المفتوح لدى أحد المصارف العامة، الذي يُحَدد بقرار من وزير المالية.
ج- تصدر قائمة التجهيزات والآليات التي تصنف كفوءة طاقياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
المادة 13 –
أ- يُشكل مجلس الإدارة من:
– الوزير رئيساً
– أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضواً ونائباً للرئيس
– مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة عضواً
– مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عضواً
– ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة الموارد المائية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة النقل بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن نقابة المهندسين من أعضاء مجلس النقابة المركزية عضواً
– مدير الصندوق عضواً وأميناً للسر
ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء.
ب- يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه.
ج- لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
د- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
و- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 14-
يتولى المجلس المهام الآتية:
أ- وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة المتجددة.
ب- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
ج- وضع أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
د- اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها.
ه- قبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.
و- المصادقة على حسابات الصندوق.
ز- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق.
ح- إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرارات من الوزير.
المادة 15-
الوزير هو آمر التصفية والصرف للصندوق.
المادة 16-
أ- يُسمّى المدير بقرار من الوزير، ويكون من العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة به.
ب- يتولى المدير المهام الآتية:
1- إدارة شؤون الصندوق التي يقرها المجلس.
2- تنفيذ سياسات الصندوق التي يقرها المجلس.
3- تنفيذ خطة عمل الصندوق بما يحقق أهدافه.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
5- إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق.
6- إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها للمجلس.
المادة 17-
ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 18-
يقدم المركز الوطني لبحوث الطاقة الدعم الفني والإداري اللازمين للصندوق، ويشارك في تنفيذ مهامه، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 19-
تقدم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في المحافظات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق، وفقاً لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20-
يقوم مدير الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية، ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها، ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.
المادة 21-
أ- يعد الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدوراً للعام الذي يليه.
ب- في حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة 22-
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها، عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه، وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة المذكورة.
المادة 23-
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 24-
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 25-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 -3 -1443 هجري الموافق لـ 19 – 10 -2021 ميلادي
منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا