أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 282 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حول التحويل والنقل بين الكليات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006.
وتضمنت المادة 177 أنه يجوز التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامى من كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عال أو متوسط إلى كلية أو من تخصص إلى آخر ضمن الكلية نفسها..jpg)
وجاء في الفقرة 1 أنه لا يجوز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.
في حين نصت الفقرة 2 على أنه يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية الى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله للالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على الشهادة الثانوية وفق الضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
وبينت الفقرة 3 أنه يجوز النقل من جامعات حكومية غير سورية إلى الجامعات السورية إذا كانت هناك مبررات لنقل الطلاب السوريين من بعض البلدان على أن يقدر هذه الأسباب مجلس الوزراء وفق الضوابط التي يضعها.
أما الفقرة 4 فأوضحت أنه يجوز قبول الطلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة (2)
تعدل المادة /171/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 فلا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية
رئاسة الجمهورية العربية السورية










Discussion about this post