أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما برقم (243) للعام 2017 يقضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011..jpg)
وبموجب التعديل يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الإمتحانية الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمّل أو المحسّن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
رئاسة الجمهورية العربية السورية










Discussion about this post