أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم 9/ 4/ 2017 القانون رقم 20 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:
المحافظة منطقة الصلاحية الاستئناف البداية
اللاذقية محافظة اللاذقية 1 2
طرطوس محافظة طرطوس 1 2
المادة 2-
تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.
المادة 3-
تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.
المادة 4-
تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.
المادة 5-
يلغى كل نص مخالف.
المادة 6-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد










Discussion about this post