بهدف التخفيف من الأعباء والإجراءات التي يعاني منها المواطنون، وخاصة المقيمين خارج سورية، وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وغيرها، أقرّ مجلس الشعب، في جلسته برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، وأصبح قانوناً..jpg)
ووفقاً للتعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وتمّ إقرارها، فقد أصبح نص الفقرة (ج) من المادة 61 تنصّ على أنه لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد، بينما نصّت المادة 64 أنه في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدّم بطلب الحصول على بديل عنها.
كما نصت الفقرة (أ) من المادة 68 على استيفاء رسم مقداره 10 آلاف ليرة سورية من المكلّف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها، ونصّت الفقرة (ب) من المادة 68 على استيفاء غرامة مقدارها 15 ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدّم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني.
ونصّت المادة 70 على استيفاء رسم مقداره 5 آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها أو تلفها.
وبموجب المادة 75 يتمّ استيفاء غرامة مقدارها 5 آلاف ليرة ممن لا يتقدّم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها، ومن ولي القاصر الذي لا يتقدّم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007 وممن لا يتقدّم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.
وشهد مشروع تعديل مواد القانون مداخلات من مجمل الأعضاء، بغرض إغناء النص القانوني وتوضيح مراميه، وتجاوز أي حالة التباس في المعنى.
وفي عرضه لموجبات التعديل المقترح على مواد القانون، وردوده على مداخلات الأعضاء، أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن هدف التعديلات على القانون هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سورية وخارجها، وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بشكل أكبر وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات.
وأكد وزير الداخلية أنه وفقاً للتعديلات فقد تمّ الربط بين الغرامة والعقوبة الجزائية، مشدداً على أهمية الضوابط المتعلقة بالعقوبة الجزائية والمقترنة مع الغرامات حتى يستقيم العمل بشكل دقيق في أحوال الشؤون المدنية.
سنمارـمواقع










Discussion about this post