طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في القطر بإعلامه بالتسهيلات والتمويلات المصرفية الممنوحة سواء بالليرات السورية أم بالعملات الأجنبية التي يتجاوز مبلغ كل منها للعميل الواحد نسبة 15% من صافي الأموال الخاصة عند المنح، على أن يتم التزويد بالبيانات المطلوبة بشكل ربعي.
كما طالب المركزي المصارف بعدم تجزئة مبلغ التسهيلات الائتمانية والتمويلات الممنوحة من المصارف للمتعاملين معها بهدف الالتفاف على متطلبات الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية المسموح منحها من المصرف للعميل ومجموعته المترابطة.
يأتي هذا التعميم بالاستناد إلى أحكام مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وعطفاً على متابعاته للعمليات المنفذة من المصارف، وما أفرزته المتابعة من ضعف إجراءات المنح الائتماني في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم التقيد ببعض الضوابط الاحترازية الصادرة عن مجلس النقد والتسليف من خلال تجزئة سقف التسهيلات الائتمانية على عدد من المتعاملين المرتبطين من حيث المال والنشاط مع بعضهم، وإن كانت لا تنطبق عليهم متطلبات المجموعات المترابطة الواردة من القرار رقم 395/م ن/ب4، الأمر الذي انعكس سلباً على استقرار القطاع المصرفي عموماً.
سنمار الإخباري_ وكالات










Discussion about this post