أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله ال
غربي أمس القرار 1882والمتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه في حال مخالفة أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع يحجز كامل البضاعة فوراً فيما نصت المادة الثانية على أن تحدد القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة المصادرة أو المحجوزة بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 .
وتقوم القواعد على أنه إذا كانت السلعة من السلع الأساسية التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها إلى فروعها بالسعر بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوماً منه نسبة الربح المقررة ـ ويحال الضبط إلى القضاء المختص أصولاً، إما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلف المادة فيتم إما البيع بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولاً أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لصالح القضية عن طريق لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية أو معاونه وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورئيس دائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بعد موافقة الجهة القضائية.
أما بالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها المؤسسة العامة للحبوب أوالشركة العامة للمطاحن أو المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولاً.
وبالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوماً عمولتها حسب الحال.
كما نص القرار على أنه إذا قضى الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أوجرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية أعلاه تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها وفي المادة الرابعة للقرار تحجز قيمة السلعة المحجوز المباعة لدى صندوق الخزينة العامة (أمانات) حتى يبت القضاء بأمرها.
وفي حال قضى الحكم بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص على أن تسجل قيم المصادرات لدى محاسبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 .
أما إذا كانت السلع المحجوزة أو المصادرة مصابة أو تالفة فيجري بيعها مباشرة من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك في ضوء صلاحيتها للاستهلاك الغذائي أو الصناعي حسب الحال أو إتلافها بموجب ضبط أصولي بعد موافقة القضاء المختص فيما أنهت المادة الثامنة العمل بالقرار رقم 1282تاريخ 6/6/2016 .
سنمار الاخباري










Discussion about this post