كشف المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أن المحافظة قررت منح الترخيص لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات الموجودة في الأبنية التجارية بالكامل، بوضع الكراسي والطاولات ضمن الأملاك العامة بعد الترخيص لها.
وأضاف قائلاً: نتيجة المعاناة المستمرة في منع إشغال الأملاك العامة من أصحاب المقاهي والمطاعم وقيامهم باستثمار الأرصفة والشوارع رغم الحملات التي قامت بها المحافظة ومنذ سنوات طويلة، لكن كل ذلك لم يعط نتيجة، وبغية إيجاد حل نهائي وجذري لهذه القضية أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق القرار رقم 674/م. ت تاريخ 25 /7/2016 وبناء على دراسات تفصيلية لمنعكسات هذا القرار، تم تحديد الاشتراطات الناظمة لإشغال الأملاك العامة المغطاة حصرا أمام الفعاليات التجارية.
حيث يستفيد من هذا القرار حصرياً شريحة المطاعم أو المقاهي أو الكافيتريات الموجودة في الأبنية التجارية بالكامل المرخص لها أصولاً مثل المولات والمراكز التجارية والفنادق غير القابلة للإفراز، وتشكل وحدة بكاملها والتي لا تحتوي وحدات سكنية، والأبنية الواقعة خارج دمشق القديمة والحاصلة على الترخيص الإداري أصولاً والمصنفة سياحياً والمسموح لها بوضع طاولات وكراسي ضمن المحل المرخص.
واشترط القرار أن يكون الجزء المطلوب ترخيصه متصلاً بالمحل أو منفصلاً عنه بحيث لا يسبب ضرراً للجوار.
وأكد سرور أن القرار سمح بوضع الطاولات والكراسي فقط ولا يسمح بوضع إشغالات أخرى غير ذلك ولا يجوز تغطية المكان إلا بمواد خفيفة غير ثابتة ومتحركة مثل الفيبر كلاس وسمح أيضاً بوضع شاشات التلفزيون ضمن هذه المساحة المرخصة.
وعن إجراءات الترخيص بيّن سرور أنه يتم عرض كل الحالات سواء المنفذة على الواقع الآن أو الطلبات الجديدة على اللجنة الإعلانية لاتخاذ القرار وبعد الموافقة يتم إعداد مذكرة مشتركة بين مديريات دوائر الخدمات وشؤون الأملاك ويصدر قرار من المكتب التنفيذي بالموافقة على منح إجازة الإشغال وتحديد البدل الذي سيتراوح بين 75 -200 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يومياً.
وعن تأثير ذلك القرار في حق المشاة في استخدام الشوارع والأرصفة أكد سرور أن القرار منع وضع أي مواد أو تجهيزات تعيق حركة المشاة.
وفي حال عدم الترخيص بموجب هذا القرار أوضح عضو المكتب التنفيذي أن أي محل يستمر في إشغال الأملاك العامة من دون ترخيص سيتم إلغاء ترخيص المحل بشكل كامل.
سنمار الإخباري_ صحف












Discussion about this post