سنمار- وكالات
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن المصارف الإسلامية لها آليات عملها واستعلاماتها وطرق إيداعاتها المختلفة عن المصارف التقليدية وساهمت خلال بدايات تأسيسها في تحفيز فئة كبيرة من المواطنين على إيداع ما لديهم من أموال لدى هذه المصارف.jpg)
حيث استقطبت كتلة كبيرة من السيولة وذلك نتيجة الثقة التي يوليها هؤلاء لهذا النوع من المصارف والموقف الشرعي بشكل عام تجاه الإيداع والاقتراض.
حديثه هذا جاء أمس خلال الندوة عن آليات التمويل في المصارف الإسلامية بحضور مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في البنك المركزي مأمون كاتبة ويوسف شنار عضو الهيئة الشرعية التنفيذي في بنك سورية الدولي الإسلامي .مأمون كاتبة كشف خلال الندوة والعرض المقدم عن آليات التمويل في المصارف الإسلامية أن معظم الصيغ التي تتعامل بها المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسة في سورية انحسرت لمصلحة صيغة واحدة فقط تتمثل في صيغة المرابحة من بين الصيغ الأخرى وهي المضاربة وبيع السلم والاستصناع والإجارة والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والبيع الآجل (البيع بالتقسيط) والمزارعة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والمشاركة الثابتة وغيرها من الصيغ. وعزا كاتبة اتجاه معظم الزبائن والعملاء إلى صيغة المرابحة إلى ارتفاع العائد منها وانخفاض مستوى المخاطرة فيها مقارنة بالمصارف التقليدية حيث تتمتع بضوابط الاستثمار عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء عبر تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة وأن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول التي اشترى بها البائع الثاني المشتري الأول وأن يكون الربح معلوماً لأنه بعض من الثمن سواء كان مبلغاً محدداً أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم وأن يكون العقد الأول صحيحاً وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا وأن يتفق الطرفان على بقية شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.ولفت كاتبة كذلك إلى صيغة المشاركة كوسيلة فضلى حالياً خلال الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون حيث نتج عنها سحب سيولة وكتلة مالية كبيرة والمشاركة في المصانع والمعامل وهي تعطي الأريحية لطرفي العقد وأشار كذلك إلى صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك أو الإجارة حيث تضمن التعويض عن هلاك الأملاك العينية ويتم التعويض هنا أيضا عن الفارق بين القسط وجزء القسط الذي يذهب للإجارة المنهية بالتمليك بقصد شراء العقار من قبل الزبون في حال هلاك العقار أو المعمل أو غيره من الأملاك.










Discussion about this post