أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعميم رقم (3062/1552/1) لعام 2016 الذي أتاح لمستوردي اللقاحات والأدوية البيطرية صلاحية أطول لإجازات استيراد اللقاحات والأدوية البيطرية تصل إلى (6) أشهر من تاريخ منح الإجازة بدلاً من (3) أشهر، على اعتبار أن هذه المواد تخضع لمتطلبات فنية وإدارية ضرورية مما يستوجب إعطاء مرونة أفضل لتأمين احتياجات السوق من هذه المواد وتخفيض التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.
كما أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم (481) استثنى بموجبه حليب الأطفال الرضع، الأسمدة، البذور الزراعية، المتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من مصرف سورية المركزي ووفق القرار /703/ مع التأكيد على استمرار مصرف سورية المركزي بتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأساسية الغذائية والدوائية، ووفق أولويات التمويل المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار تعديلاً بتخفيض مؤونة الاستيراد التي فرضت على القائمة /ب/ من القرار /703/ من 100% إلى 25% من قيمة مشروع الإجازة أو الموافقة، وتم تضمين القائمة السلع التي تحمل الرسم الجمركي 20% و 30%.
وتأتي تلك القرارات في إطار التقييم والمتابعة المستمرة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للقرارات الناظمة للاستيراد ومتطلبات تأمين السوق من المواد الأساسية وبما يتوافق مع سياسة الوزارة في إدارة الميزان التجاري ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سلسة من الاجتماعات مع مصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة وفعاليات الأعمال وأعدت حزمة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية ومنح تسهيلات إضافية لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج.
سنمارالاخباري-خاص










Discussion about this post