بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد العمال أقامت غرفة تجارة دمشق ندوة بعنوان " التزامات القطاع الخاص بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية" أدارها السيد راكان ابراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والسيد أيمن مدني مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والسيد محمود الدمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر غرفة تجارة دمشق.
وفي تصريح للسيد معاون وزير الشؤؤون الاجتماعية والعمل راكان ابراهيم تحدث فيه عن التزامات أصحاب العمل بقانون العمل الذي يعتبر حديث العهد حيث صدر عام 2010 بعد انقضاء خمسين عاماً على صدور قانون العمل السابق عام 1959، ومنها إنشاء وثيقة قيد لكل عامل، وعدم السماح بتشغيل غير السوريين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف حماية سوق العمل، بالإضافة إلى التزامات أخرى تتمحور حول إرسال بيانات بعدد العمال المتقدمين للعمل وعقود عملهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال تقرير كل ستة أشهر وبشكل دوري، كذلك عدم إمكانية ترخيص أي مكتب تشغيل إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنظيم عقد عمل لكل عامل وفق النموذج المنصوص عليه إلى جانب قواعد تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وتشغيل 2% من المعوقين المدربين في معاهد التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال كان عدد العمال يزيد عن 50 عامل، كما يوجد حقوق أخرى كمنح العمال الإجازات السنوية وفق القانون وإجازة الأمومة للمرأة الحامل وعدم تشغيل الأطفال إلا بالسن المسموح ووفق عدد ساعات معين، مضيفاً أن من واجب كل الجهات المعنية أن تعرف اصحاب العمل بمضمون هذا القانون لتحاشي الغرامات المنصوص عليها في القانون والتي قد تكون قاسية بالنسبة لهم.
بدوره تحدث السيد محمود الدمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ندوة الأربعاء باعتبارها ندوة إيجابية تخلق علاقات وبيئة عمل جيدة بين العامل وصاحب العمل، مدركين حقوقهما وواجبات كل منهما، وذلك من خلال 15 محور يتضمن التزامات صاحب العمل تجاه العمال بتنظيم عدد العمال ووجود التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى ضرورة وجود عقد عمل، وحق العامل بالحصول على إجازات سنوية وبدون أجر ومرضية، مع وجود نظام خاص لتشغيل العاملات.
كما وأشار السيد أيمن مدني مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى وجود مادة في القانون توجب على صاحب العمل تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية بحكم المادة 16 من قانون العمل، مؤكداً أن هذه الندوة تأتي من منطلق الاهتمام المشترك بين غرفة التجارة وأصحاب العمل لشرح فوائد الاشتراك على العامل وما يوفره على صاحب العمل، بالإضافة إلى مضار التهرب التأميني، إلى جانب نقطة مهمة تتمثل فيما يتعلق بمسألة إصابات العمال، حيث أن القانون يفرض على أصحاب العمل تسديد كافة تكاليف الإصابة في حال كان العامل غير مسجل في التأمينات وقد تصل للملايين.
و أضاف مدني: "يوجد متابعة مباشرة من السيد رئيس الوزراء لكافة المنشآت الاقتصادية الخاصة وجولات تفتيشية مكثفة لكل أصحاب العمل وتفقد لأوضاع العمال".
سنمار سورية الإخباري
رغد السودة
تصوير يوسف مطر











Discussion about this post