تضمن مشروع مرسوم إحداث وزارة الإعلام الذي أقر من الحكومة أمس الأول في فصل التعاريف أن وسائل الإعلام هي منظومة وسائل الاتصال والتواصل بأشكالها المختلفة التي تهدف إلى تزويد الجمهور بالأخبار والمعلومات والحقائق، بما يساعد على تكوين رأي واضح حول أي قضية مطروحة ويعكس أفكاره وتوجهاته وميوله انعكاساً صادقاً وموضوعياً وأميناً ينقله الإعلامي إلى المتلقين من الجمهور.
وأن المحتوى الإعلامي: أي معلومات أو رسائل صريحة أو غير مباشرة من أي نوع كان، وسواء تم بثها مباشرة أم تم تسجيلها ثم بثها أو إعادة بثها أو توصيلها للجمهور بأي وسيلة كانت، وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.
وعرف المشروع المكتب الإعلامي بأنه وحدة تنظيمية في مديرية الاتصال والدعم التنفيذي أو ما يماثلها في الجهات العامة ويقوم بالدور المنوط به في تأدية الرسالة الإعلامية المطلوبة منه وفق المهام التي تم تحديدها في وثيقة المهام المعتمدة من وزارة التنمية الإدارية، وتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والبيانات المتعلقة بعمل تلك الجهات.
نص المشروع في المادة /2/: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة ذات طابع إداري باسم «وزارة الإعلام» وتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10/12/1961 في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وحدد أهداف الوزارة في المادة /3/ بـ:
1- رسم السياسة الإعلامية العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة معها، والإشراف على تنفيذها وفق السياسة العامة للدولة.
2- ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة.
3- ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
4- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بها.
5- ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.
6- المشاركة في تعميق الديمقراطية، والتعددية السياسية، وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
7- المساهمة في عملية التنمية بأشكالها المختلفة وتعزيز الوعي لدى المجتمع لحماية الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات واحترام القانون.
8- إطلاع الرأي العام في سورية والعالم، على حقيقة الأحداث في الجمهورية العربية السورية في جميع المجالات، والتعريف بنهضتها وتراثها الحضاري ودورها في بناء الحضارة الإنسانية.
9- النهوض بالصناعة الإعلانية والترويجية الوطنية داخلياً وخارجياً.
10- الإشراف على الإنتاج الدرامي ودعمه وتوجيهه في خدمة القضايا الوطنية والتنموية من خلال تقييم النصوص الدرامية والوثائقية، وتشجيع تأسيس شركات ومؤسسات ومدن الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتوسيع مجالات التعاون للإنتاج المشترك.
11- التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإعلام.
وحددت المادة /4/ مهام الوزارة بأنها تتولى:
1- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية ومدى استجابته لحاجات المجتمع والتزامه بالقانون.
2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتطوير أنظمة العمل فيه بما يضمن تحسين الأداء الإعلامي ومخرجاته وفقاً للسياسة العامة للدولة.
3- توجيه وسائل الإعلام الوطنية لخدمة المجتمع، وتشجيع المبادرات وإطلاع الرأي العام على جميع الحقائق والتطورات بشفافية ومهنية.
4- العمل على مواكبة الأداء الإعلامي لحاجات التنمية والمجتمع ودور سورية الإقليمي والدولي.
5- دراسة وإعداد وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية، بين الوزارة والجهات الأخرى داخل سورية وخارجها.
6- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في وسائل الإعلام التي تشرف عليها الوزارة.
7- إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في مختلف القضايا (السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها).
8- العمل على تطوير صناعة الإعلان وخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات.
9- التنسيق مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة لتطوير المنتج الإعلامي.
10- توفير الظروف المناسبة للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية لأداء مهامها وإطلاعها على صورة سورية الحضارية، والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية في سبيل تحقيق ذلك.
11- مرافقة الوفود الصحفية والإعلامية الزائرة إلى القطر وتأمين تنقلاّتهم داخل الجمهورية العربية السورية مقابل تسديد بدل مالي.
12- إنتاج إعلام إلكتروني تفاعلي، يحقق الحضور الإعلامي الفعّال، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العالمية.
13- إحداث وسائل إعلام جديدة، تواكب حاجات المجتمع المتطورة، وتحفز المنافسة العادلة.
14- التعاون والمشاركة مع الجهات العامة والخاصة في قطاع الإعلام من خلال إحداث وسائل إعلام جديدة، تواكب حاجات المجتمع المتطورة، وتحفز المنافسة العادلة.
15- توفير البيئة المناسبة لدعم وحماية وصناعة الإنتاج الدرامي في سورية، والتعاون والتشارك في مجال الاستثمار مع شركات الإنتاج الدرامي، ومنح الكتب والمراسلات الخاصة بتسهيل عمل الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني والدرامي.
16- تقييم النصوص الدرامية وإجازتها نصاً ومشاهدة، ومنح الإذن بالتصوير للأعمال الفنية والدرامية بعد التحقق من إجازة نصوصها وإجازة عرضها وتصديرها.
17- منح التراخيص والاعتمادات للوسائل الإعلامية كافة، ودور النشر.
18- تنظيم ورعاية النشاطات والفعاليات الإعلامية والدرامية، أو المرتبطة بها.
19- منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين، ووضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية الراغبة بممارسة أنشطة إعلامية داخل الجمهورية العربية السورية.
20- متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها، والتزامها بأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
21- الترخيص لمراكز التدريب الإعلامي ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي وشركات الخدمات الإعلامية ومتابعة أدائها ونشاطها ومدى إلزامها بالقانون.
22- السعي لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الوديّة.
23- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المجال الإعلامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
24- إحداث مكاتب إعلامية خارجية وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية. حسب الضرورة ووفق مصلحة الجمهورية العربية السورية.
ووفقاً للمادة/5/ فإن الوزير هو المرجع الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في القضايا التوجيهية والإشرافية ضمن أحكام القوانين والأنظمة، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة، يعاونه في أعمال الوزارة معاون وزير للشؤون الإعلامية، ومعاون وزير للشؤون التقنية.
المجلس الاستشاري
ونصت المادة /7/ من المشروع على تشكيل المجلس الاستشاري من الوزير رئيساً، ومعاون الوزير للشؤون الإعلامية نائباً للرئيس، ومعاون الوزير للشؤون التقنية عضواً، ومدراء المؤسسات الإعلامية أعضاء، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي مقرراً.
وأجاز للوزير أن يضم لعضوية المجلس استشاريين من العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها أو غيرهم من العاملين في المؤسسات الحكومية الأخرى أو الخبراء، وتحدد مهام المجلس بالآتي:
1- متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته ومستوياته في إطار السياسة الإعلامية العامة.
2- تقديم المشورة الإعلامية والفنية وتوظيف نتائجها في خدمة العملية الإعلامية وتطويرها.
3- وضع الخطط والبرامج لتصويب الأداء بما يسهم إعلامياً في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة.
4- إبداء الرأي بالأنظمة والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.
مديريات الإعلام في المحافظات
وجاء في المادة /8/: تتولى مديريات الإعلام في المحافظات تنفيذ جميع المهام والأعمال التي تقوم بها الإدارة المركزية، في حدود الصلاحيات المحددة لها في النظام الداخلي.
حددت المادة /9/ الجهات التابعة للوزارة وهي:
1- الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا».
2- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
3- المؤسسة العربية للإعلان.
4- مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
5- المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.
6- الشركة السورية لتوزيع المطبوعات.
7- معهد الإعداد الإعلامي.
8- المعهد التقاني للإعلام والطباعة.
وبينت المادة /10/ أن الوزارة تشرف على عمل الجهات المذكورة في المادة /9/ وترسم سياساتها الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية، استناداً لهذا المرسوم التشريعي، ولصكوك إحداثها.
وحددت المادة /11/ الجهات المرتبطة بالوزارة وهي: اتحاد الصحفيين المحدث بالقانون رقم /1/ لعام 1990، واتحاد الناشرين السوريين المحدث بالقانون رقم /14/ لعام 2005.
وأوضحت المادة /12/ أنه يخضع العاملون في الوزارة والجهات التابعة لها لصك تشريعي خاص
البدل المالي
وأشارت المادة /13/ إلى أنه يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية البدل المالي لكل مما يلي:
1- الترخيص والاعتماد للوسائل الإعلامية ومراكز التدريب ومراكز الأبحاث ومكاتب وسائل الإعلام الخارجية وفقاً للقانون.
2- الترخيص لدور النشر.
3- المطبوعات التي تصدرها الوزارة ويتم الاشتراك فيها.
4- تقديم خدمات للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية.
5- تقديم البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي.
6- التقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازتها وتداولها وتصديرها.
وبينت المادة /14/ أنه تؤول نسبة (10%) من العائدات المالية الناتجة عن بدلات التراخيص والاعتمادات المنصوص عليها في الفقرتين (1- 2) من المادة (11) من هذا المرسوم التشريعي لمصلحة صندوق تقاعد الصحفيين، وتؤول نسبة (25 بالمئة) من العائدات المالية المحققة بموجب البنود (4-5-6) من المادة (11) من هذا المرسوم التشريعي للعاملين في الوزارة واللجان المختصة وتحدد بقرار من الوزير.
أحكام انتقالية
وعد المشروع في المادة /15/ جميع العاملين الدائمين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسم التشريعي، وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وبينت المادة /16/ أن كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة، ويصدر الهيكل الوظيفي للوزارة بمرسوم ويشمل الملاك العددي للوزارة، وكما يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير.
وتلغي المادة /17/ من المشروع المرسوم التشريعي رقم 186 تاريخ 10/12/1961 وتعديلاته.