قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية السماح بإدخال المستوردات إلى المناطق الحرة عدا البالة "الألبسة والأحذية المستعملة" بناء على أحكام المادتين 140 و141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة بعد إلغاء العمل بالقرار رقم 145 القاضي بمنع دخولها إليها..jpg)
وشددت الوزارة على ضرورة الكشف على البضاعة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك وعناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة بهدف توحيد البضاعة وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور.
وبين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن القرار جاء بعد متابعة حثيثة مع المعنيين في الوزارة بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والخدمي في المناطق الحرة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن القرار رقم 145 لعام 2016 كان ينص على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و30 % إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 % لموافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5 % كما هو معمول به سابقاً.
سنمار الإخباري ـ وكالات










Discussion about this post