أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً ألزم بموجبه مستوردي القطاع الخاص لعدد من المواد الغذائية الأساسية و للمواد الأولية الغذائية وللمواد
العلفية بتسليم نسبة 15% لعدد من المؤسسات العامة ذات الصلة.
و نص القرار انه في حال عدم التزام المستوردين بأحكام مواد القرار تطبق عليهم إجراءات الحرمان من منحهم أي إجازة استيراد ولمدة عام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإعادة نسبة 15% من القطع الأجنبي المخصص له لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى مصرف سورية المركزي وتنظيم ضبط تمويني بالنسبة للمواد الغذائية الواردة في هذا القرار على أن يصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القرار.
ووفقاً للقرار سيتم تشكل لجنة فرعية في ارض المنفذ الحدودي مهمتها الكشف الحسي على المواد المستوردة المذكورة أعلاه والبت في موضوع الشراء أو الاعتذار بشكل رسمي عن استلام المادة ليتمكن المستورد من استكمال إجراءات الإفراج عن البضاعة من الحرم الجمركي وإدخالها للقطر.
سنمار الأخباري – مواقع










Discussion about this post