• أكتب معنا
  • للإعلان معنا
  • اتصل بنا
  • من نحن
سنمار سورية الاخباري  sinmarnews
  • الأخبار السياسية
    • أخبار سورية
    • اخبار عربية ودولية
  • أخبار اقتصادية
  • أخبار محلية
  • أخبار الرياضة
  • مختارات سنمار
    • اخترنا لكم
    • قــــلـــــم و رأي
    • لسان حالهم يقول
    • كـلام واقـعـي
    • دراسات
  • اخبار منوعة
    • ثقافة وفن
    • أخبار طبية
    • علوم وتكنولوجيا
    • قناديل سنمار
    • أدب وشعر
    • الحضارة السورية
    • ضيف الموقع
    • مادة قانونية
    • هل تعلم
    • بروفايل
    • عدسة سنمار
      • كلمة المحرر
الأربعاء, أبريل 1, 2026
  • الأخبار السياسية
    • أخبار سورية
    • اخبار عربية ودولية
  • أخبار اقتصادية
  • أخبار محلية
  • أخبار الرياضة
  • مختارات سنمار
    • اخترنا لكم
    • قــــلـــــم و رأي
    • لسان حالهم يقول
    • كـلام واقـعـي
    • دراسات
  • اخبار منوعة
    • ثقافة وفن
    • أخبار طبية
    • علوم وتكنولوجيا
    • قناديل سنمار
    • أدب وشعر
    • الحضارة السورية
    • ضيف الموقع
    • مادة قانونية
    • هل تعلم
    • بروفايل
    • عدسة سنمار
      • كلمة المحرر
No Result
View All Result
سنمار سورية الاخباري  sinmarnews
No Result
View All Result
Home مادة قانونية

تعديل عدداً من مواد مرسوم 26 لعام 2007 الخاص بالأحوال المدنية

admin by admin
2017-02-13
in مادة قانونية
0
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 للعام 2017 القاضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 4

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1438 هجري الموافق 7-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على النحو الآتي:

المادة (17)

أ- تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.. ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سورية.

ب- في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة عليه الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد صاحب العلاقة.

ج- لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولا.

المادة (22)

أ- يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا ايضا للاصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.

ب- لا يجوز منح أي صور كالأصل دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا إذا كانت مخصصة للأحوال الشخصية أو بناء على طلبه.

المادة (32)

أ في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة طبقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

ب- في حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (48)

أ- يجب تمثيل أمين السجل المدني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال المدنية وعلى المحاكم كافة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية إدخال أمين السجل المدني أو معاونه في الدعاوى المنظورة أمامها ولا تنفذ أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن ممثلة في الدعوى.

ب- خلافا لأحكام الفقرة “ج” من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2016 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

المادة (54)

يجري التعريف على طالب البطاقة الشخصية:

أ- من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة قاصرا أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.

ب- من قبل معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (58)

يستوفى رسم مقداره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية.

المادة (61)

أ- على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية.

ب- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

ج- لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.

المادة (64)

في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة (66)

يستوفى رسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بالصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة (67)

يستوفى رسم مقداره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها.

المادة (68)

أ- يستوفى رسم مقداره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها.

ب- تستوفى غرامة مقدارها 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد.

المادة (70)

يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (71)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 ل.س عشرين ألف ليرة سورية:

أ- من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

ب- من استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

المادة (72)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية:

أ- من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب- من حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (73)

ه- يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

المادة (74)

يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.

المادة (75)

تستوفى غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية من:

أ- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها.

ب- ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51-57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007.

ج- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة (76)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة (77)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000ل.س خمسون ألف ليرة سورية:

أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على وجه يخالف الحقيقة.

ج- من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (78)

يستوفى رسم مقداره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منحها لأول مرة.

المادة (2)

تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 12-5-1438 هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 
Previous Post

تاميكو..مشروعات جديدة لتغطية النقص الكامل في الأسواق المحلية

Next Post

منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة..والجو متقلب بين الغائم والغائم جزئيا

Related Posts

سورية الجديدة: خارطة طريق للمرحلة الانتقالية
مادة قانونية

سورية الجديدة: خارطة طريق للمرحلة الانتقالية

2025-02-22
مرسومان بتعيين محافظين جدد لدير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء
آخر الأخبار

مرسومان بتعيين محافظين جدد لدير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء

2024-05-13
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب
آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب

2024-05-12
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961
آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961

2024-04-23
آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ«التأمينات الاجتماعية» من الفوائد والغرامات

2024-04-03
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

2024-03-27
Next Post

منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة..والجو متقلب بين الغائم والغائم جزئيا

Discussion about this post

آخر ما نشرنا

“سجّلها عالحساب”.. كيف أصبح الدَّين اقتصاد الحياة اليومية في سوريا؟
آخر الأخبار

“سجّلها عالحساب”.. كيف أصبح الدَّين اقتصاد الحياة اليومية في سوريا؟

2026-03-13
0

يستقر دفتر سميك فوق جارور النقود في دكان صغير بأحد أحياء جرمانا. تبدو صفحاته مثل سجل عادي، لكنها في الحقيقة...

Read more

2026-03-13
تحذير من منخفض جوي قوي يؤثر على عموم سوريا

تحذير من منخفض جوي قوي يؤثر على عموم سوريا

2026-03-13
توقفت لأسباب أمنية.. “المالية” تعلن بدء صرف معاشات المدنيين والعسكريين المنشقين

توقفت لأسباب أمنية.. “المالية” تعلن بدء صرف معاشات المدنيين والعسكريين المنشقين

2026-03-12

أذربيجان تضخ الغاز إلى سوريا في مشروع استراتيجي لدعم إعادة الإعمار

2025-08-02

منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا

رئيس التحرير الدكتور بشير بدور






جميع الحقوق محفوظة
 لموقع سنمار سورية الاخباري @2023
BY:
shmayess

No Result
View All Result
  • الأخبار السياسية
    • أخبار سورية
    • اخبار عربية ودولية
  • أخبار اقتصادية
  • أخبار محلية
  • أخبار الرياضة
  • مختارات سنمار
    • اخترنا لكم
    • قــــلـــــم و رأي
    • لسان حالهم يقول
    • كـلام واقـعـي
    • دراسات
  • اخبار منوعة
    • ثقافة وفن
    • أخبار طبية
    • علوم وتكنولوجيا
    • قناديل سنمار
    • أدب وشعر
    • الحضارة السورية
    • ضيف الموقع
    • مادة قانونية
    • هل تعلم
    • بروفايل
    • عدسة سنمار
      • كلمة المحرر

منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا