أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع
المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (6)
(المادة 1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
المؤسسة: المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.
المؤسسات الثلاث: المؤسسة العامة الاستهلاكية-المؤسسة العامة للخزن والتسويق-المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.
(المادة 2) تدمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة- السورية للتجارة” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تفتح فروعا في المحافظات.
(المادة 3) تمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة.. نصف جملة.. مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.
(المادة 4) تتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
(المادة 5) تعد المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل ويحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الايجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وإجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية “النباتية..الحيوانية” غير المصنعة أما باقي السلع والخدمات يتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(المادة 8) تشكل بقرار من الوزير لجان محاسبية وقانونية بغرض دمج المؤسسات الثلاث وميزانياتها وتحديد راسمال المؤسسة حسب القوانين والأنظمة النافذة وترفع نتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس الوزراء.
(المادة 9) تتكون الموازنة التقديرية الأولية للمؤسسة من الاعتمادات المرصودة للمؤسسات الثلاث.
(المادة 10) يحق للمؤسسة طلب الإحالة إليها بالقيمة المقدرة للعقارات المرهونة لصالحها المعلن عن بيعها بالمزاد العلني أمام دوائر التنفيذ في حال عدم تقدم أحد لشرائها وذلك ضمانا لتحصيل ديونها المستحقة على المدينين وتقوم المؤسسة باستثمار هذه العقارات في حال كانت صالحة للاستثمار أو أن يتم بيعها وفقا لاحكام القوانين النافذة .
(المادة 11) تقوم المؤسسة بتسوية أوضاع عقود عقاراتها المستثمرة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وباقي الجهات العامة.
الفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية
(المادة 12) يعد العاملون الدائمون والمؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عاملين بذات أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة.
(المادة 13) تحل المؤسسة بدلا من المؤسسات الثلاث بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة 14) في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المؤسسة أحكام القانون رقم (2) لعام 2005.
سنمار الإخباري ــ وكالات










Discussion about this post