الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (63) من المرسوم التشريعي رقم (6) للعام 2013 الخاص بآلية مطالبة الموفدين خارجياً برد
الأجور والنفقات المصروفة عليهم..
شمل التعديل الّذي أقرّه المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 الّذي أصدره الرئيس الأسد اليوم، إضافة بندين ينصان على أن تتم المطالبة المالية لـ الموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة
أو بمنحة، بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.
كما يطالب الموفد الّذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل صدور هذا المرسوم، والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه،
بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
سنمار الأخباري










Discussion about this post