بيّن مدير الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا أن القانون رقم 41 للعام 2005 الجديد حقق العدالة الضريبية في بنودها إلى حين صدوره إلا أن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو عشرة أضعاف لدور السكن، وأحياناً إلى عشرين ضعفاً ما بات يستدعي تعديل القانون رقم 41؛ حيث إن القانون الحالي ينص على فرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15% وهي لا تتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على قيمة منزل في سورية في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة وقليل من البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة.
في حين أن النسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية حسبما هم مسجل في الدوائر المالية بين 35 و65 ألف ليرة ومن ثم فإن نسبة 15% ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية لسوق العقارات.
كما أوضح الآغا أن تعديل القانون لو تم فإن المشرع سوف يحرص على تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد قيم وتخمين قيم دور السكن بحسب المنطقة، وسوف يتم فرض سعر محدد للمتر المربع الواحد بحسب كل منطقة من خلال أسس ومعايير جديدة لتصنيف المناطق وأسعار المساكن فيها بحيث لا تتجاوز الضريبة 1% على الأسعار.
موضحاً أنه بعد هذا التصنيف فإن المنزل الذي يقدر ثمنه بحوالي 20 مليون ليرة لن تتجاوز ضريبة البيوع العقارية عليه مبلغ 200 ألف ليرة مشيراً إلى أن أي مكتب عقاري يتقاضى مبالغ تعادل عشرة أضعاف هذه المبالغ حيث هناك مكاتب عقارية تتقاضى نحو مليوني ليرة على دور السكن المبيعة وتصل إلى 10 مليون ليرة للفلل والمزارع.
هنا تدخل بعض الحضور مطالبين بفرض الضريبة إذا على هذه المكاتب العقارية ما دامت تتقاضى هذه المبالغ الكبيرة في عمليات البيع والشراء.
سنمار الإخباري_ صحف










Discussion about this post