وأخيراً .. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 601 لعام 2016 الذي أنهى العمل بالقرارين 703 لعام 2015 و481 لعام 2016؛ حيث أخضع جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25 %من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة.
القرار ألغى القائمة( أ) من القرار 703 والتي كانت تلزم المستوردين بدفع مبلغ من الليرات السورية بنسبة 50 % من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة كحد أدنى مقابل حصول المستورد على القطع الأجنبي.
وسمح القرار الجديد لمستوردي المواد الخاضعة لرسم جمركي 1 % أو 5 % استخدام نسبة 25% المودعة لتمويل مستورداتهم وفق قرار مصرف سورية المركزي.
كما منح المستوردين الحاصلين على إجازة استيراد أو موافقة للمواد الخاضعة للقائمة (أ)من القرار 703 لعام 2015 مهلة شهر واحد للتقدم بطلباتهم لشراء القطع الأجنبي وفي حال عدم تقدمهم لا يلتزم مصرف سورية المركزي بالتمويل وتعاد إليهم مبالغهم المودعة ويعتبر نافذاً من اليوم.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في منتصف كانون الأول الماضي القرار رقم 703 والذي أخضعت بموجبه جميع المستوردين لإيداع مبلغ بالليرات السورية بعد الحصول على الموافقة المبدئية للوزارة لاستيراد البضائع والسلع وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.
سنمار الإخباري_ وكالات










Discussion about this post