.jpg)
أصدر مصرف سورية المركزي القرارين رقم 599 و 604 الخاصين باعتماد آلية بيع القطع الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة في سورية، سواء لتمويل المستوردات أو للغايات غير التجارية، وتضمن القرار الجديد، ثلاث مواد وهي:
المادة الأولى: الأحكام العامة
تضمنت أحكاما تتعلق بآلية بيع القطع الأجنبي، وأحكام سعر الصرف، وكيفية تقدم مؤسسات الصرافة المرخصة بطلباتها لشراء القطع الأجنبي، كما حدد القرار حجم طلب شراء القطع الأجنبي، فيمكن لمصرف سورية المركزي بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخصة وفق السعر المحدد بموجب نشرة أسعار الصرف المحددة من قبله.
كما وتلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من مصرف سورية المركزي، وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية المحددة، دون تقاضي أية هوامش سعرية.
المادة الثانية: إجراءت بيع العملات الأجنبية
يقوم مصرف سورية المركزي ببيع العملات الأجنبية وفق ما هو مبين في هذا القرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرة السورية المبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي.
المادة الثالثة: جزاءات عدم التنفيذ
وفي السياق ذاته حدد المركزي جزاءات عدم التنفيذ في قراره، إذ يترتب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة سورية.
سنمار الإخباري– وكالات










Discussion about this post