.jpg)
مدد مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي العمل بقراره رقـم (١١١٦/م.ن/ب٤)، وذلك بموجب قرار جديد أصدره مؤخراً ويحمل الرقم (١٣٥٠/م ن / ب٤ ).
ويقضي القرار الجديد بتمديد العمل بمضمون قراره رقـم (١١١٦/م.ن/ب٤) تـاريخ ٢٠١٤/٤/٢٣ المتعلق بتعديل ضوابط تكوين وزيادة مركز القطع البنيوي المشـكّل لـدى المصارف وذلك لغاية تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، على أن يراعى في ذلك تعميم مصرف سورية المركزي رقـم ١٦٧/٣٨٧٠ تـاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ فـي معالجة كل ما يتعلق بمراكز القطع الأجنبي لدى المصارف خلال الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء نفاذ القرار (١٢١٧/م.ن/ب٤) تاريخ ٢٠١٥/٣/٥ وحتى تاريخ صدور هذا القرار.
وفيما يلي نص القرار /1116/م.ن/ب4/:
مـادة (١) – تعدل الضوابط الواردة بالقرارات الصادرة سابقاً البنيوي لدى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لأول مرة و/أو لزيادة قيمتـه و/أو لإعادة ترميمه لتصبح وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.
مـادة (٢) – أ- يجوز للمصرف تكوين مركز قطع بنيوي بعملة أجنبية واحدة أو بعـدة عمـلات مـن العملات المحددة في سـلة “حقـوق السـحب الخاصـة ” ( SPECIAL DRAWING RIGHTS) وذلك عند التأسيس والاكتتاب لأول مرة أو عند استكمال تسديد رأس المال أو زيادته وفق الضوابط التالية:
١. الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف (أو من يفوضه) على ذلك.
٢. ألا تزيد قيمة هذا المركز بالقطع الأجنبي عن قيمة اكتتابات رأس المال المصـرف بالعملات الأجنبية.
ب- تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عملية إعـادة تـرميم مركـز القطع البنيوي لدى أي مصرف سبق له تصفية جزء منه ووفق أحكام الضـوابط الأخـرى المحددة بالقرار رقم ٨١١/م.ن/ب٤ تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢ وتعديلاتها، كما تطبق أيضاً عند معالجة الطلبات المقدمة من المصارف المرخصة لزيادة قيمة مركز القطع البنيوي. المادة رقم (٢) من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (٣٦٢/م.ن/ب١) تاريخ ٢٠٠٨/٢/٤ والمادة رقم (١) من القرار رقم ٤٣٤/م.ن/ب٤ تاريخ ١ .وتعديلاتها ٢٠٠٨/١٠/٢٢ تاريخ ٢/١ مجلس النقد والتسليف.
مـادة (٣) – تلتزم المصارف ـ لاحقاً لتكوين أو زيادة أو ترميم مركز القطع البنيوي وفق أحكـام هـذا القرار ـ بمعالجته والتعامل معه أو التصرف به وفق الضوابط المحددة بالقرارات النافـذة، وبشكل خاص المادتين رقم (٧) و(٨) من القرار رقم ٣٦٢/م.ن/ب١ تاريخ ٢٠٠٨/٠٢/٠٤ والمعدلة بموجب أحكـام قـرار مجلـس النقـد والتسـليف رقـم ١٠٨٨/م.ن/ب٤ تـاريخ ٢٠١٤/٢/٢٦ بالنسبة لمعالجة نتائج تقييم مركز القطع البنيوي، والمادة رقم (٣) من القـرار رقم ٨١١/م.ن/ب٤ تاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٢ بالنسبة للتصفية وإعادة الترميم، والمادة (٣) مـن القرار رقم ١١٠١/م.ن/ب٤ تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٢.
مـادة (٤) – تلتزم المصارف بإيلاء العناية اللازمة لمتابعة المراكز المحمولة بالقطع الأجنبـي والمتابعـة الحثيثة والمستمرة لتطور أسعار الصرف، واتخاذ ما يلزم لإدارة المخاطر الناجمة عنها بمـا فيها تخفيض التركزات (عند الضرورة) حتى إلى ما دون الحدود المسموح بها بموجب هـذا القرار بهدف جعلها ضمن المستويات المقبولة.
مـادة (٥) – أ- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تبليغه ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١.
ب- يعاد النظر بمضمونه قبل التاريخ المحدد بالبند السابق في حال تغير الظـروف الحاليـة واستقرار أسعار الصرف، بناءاً على متابعة مصرف سورية المركزي لهذا الموضوع.
ج- يطبق على موضوع تكوين المصرف التجاري السوري لمركز القطع البنيوي ـ استثناءاً من أحكام هذا القرار ـ الضوابط الخاصة المحددة بالأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، وذلك بموجب قرار خاص يصدر عن مجلس النقد والتسليف حال تسوية وضـع مراكـز القطع الأجنبي لديه بناء على المتابعات الجارية بهذا الخصوص.










Discussion about this post