أكد القاضي أحمد البكري أن هناك حالات تزوير تتم في العديد من الوثائق ومنها وثيقة لا مانع من السفر، باعتبار أنها من الأوراق المطلوبة لمنح جواز السفر لمن هم في
سن خدمة العلم ، موضحا أن هناك أوجهاً عديدة للتزوير ومنها إذا كانت الوثيقة رسمية صادرة من جهة عامة وصاحبها غير فيها بقصد التزوير فإن العقوبة تكون جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات من الممكن أن تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة.
وأضاف : وفي حال كانت الوثيقة غير رسمية بمعنى أنه زورها من دون أن تصدر من جهة رسمية فإن التوصيف الجرمي لهذه الحالة جنحة أي من اختصاص محاكم بداية الجزاء وبالتالي فإن العقوبة في حدها الأعلى تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن القاضي هو من يقدر العقوبة سواء في حدها الأعلى أو الأدنى وذلك بحسب طبيعة كل قضية والظرف الذي وقعت فيه الحالة، مشيراً إلى أنه من الممكن للقاضي أن يفرض أشد العقوبات في حال كانت جريمة التزوير مؤثرة وخصوصاً إذا كانت صادرة من جهة رسمية.
ولفت إلى أن لا مانع من السفر المطلوبة لإصدار أو تجديد جواز سفر مهمة ومؤثرة وبالتالي من الممكن أن تكون عقوبة تزويرها شديدة سواء كانت جنائية أم وصفية أم جنحوية الوصف بحسب طبيعة التزوير وهذا يعود إلى تقدير القاضي في النظر في مثل هذه الحالات.
سنمار الاخباري











Discussion about this post