أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس, مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم
مدنية "استئناف وبداية" في المحافظات تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكام المحاكم المدنية المحدثة تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون وللقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات, وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.
كما تشير المادة الثالثة إلى أن الدعاوى القائمة بوضعها الراهن تحال إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.
ويأتي إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة, نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي "إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة".
سنمار الإخباري – وكالات











Discussion about this post