.jpg)
أصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة القرار رقم /٦٠١/ بديلاً عن القرار /703/ و ذلك بعد عدة اجتماعات عقدها مع كل من غرفتي تجارة دمشق وريفها و مصرف سورية المركزي و بناء على قرارات لجنة السياسات ومقتضيات المصلحة العامة.
ووفقا للقرار الصادر بتاريخ 28/7/2016 والذي حصل تقرر ما يلي:
مادة1: يخضع استيراد كافة البضائع و السلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص.
مادة2: يتم إيداع المبلغ المذكور في المادة /1/ لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية بالمحافظات، حيث يتضمن هذا الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم و تاريخ طلب موافقة الاستيراد للبضائع الخاضعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه و حفظه مع النسخة الاصلية لإجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد في مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية.
المادة3: يجوز لمستوردي البضائع و السلع الخاضعة لرسم جمركي 1% او 5% استخدام مبلغ المؤونة المشار إليه في المادة /1/ أعلاء لشراء القطع الأجنبي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة4: تستثنى من أحكام المادة/1/ أعلاه:
أ- مستوردات القطاع العام وما في حكمه.
ب- مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة مع القطاع العام.
ت- النماذج والهدايا.
ث- التبرعات والهبات التي تقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
ج- سيارات مشوهي الحرب والمعاقين.
المادة5: يتم استرداد المبالغ المودعة كمؤونة بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو الدوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختص وفق ما يلي:
أ- بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وبعد مضي شهر في الحالتين التالتين:
1- إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر.
2- إذا تمت عملية الاستيراد.
ب- إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.
ح- إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.
خ- إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.
مادة6: الاستمرار بمنح موافقات الاستيراد المبدئية وفق معايير الترشيد المتبعة بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية في السوق المحلية.
مادة7: تصدر كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعليمات اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القرار.
مادة8: لا تسري أحكام هذا القرار على الإجازات والموافقات الممنوحة قبل تاريخ نفاذه.
مادة 9: يمنح المستوردين الحاصلين على إجازة أو موافقة استيراد لمواد القائمة /أ/ من القرار /703/ لعام 2015 مهلة شهر واحد فقط ( تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار)، للتقدم بطلبات التمويل ولا يلتزم مصرف سورية المركزي بتمويل إجازاتهم بعد انقضاء المهلة وتعاد إليهم المبالغ المودعة.
مادة10: ينهي العمل بالقرارين رقم /703/ لعام 2015 و رقم /481/ لعام 2016 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة11: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/8/2016.










Discussion about this post