.jpg)
أصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً حثت بموجبه المستوردين على وضع إجازات الاستيراد التي تخصهم في المصارف العاملة بالقطر، وممارسة أعمال التجارة الخارجية من خلال تلك المصارف لما في ذلك فائدة لهم من ناحية تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أسعار القطع الأجنبي وتعزيز ممارسة المصارف لدورها الأساسي ودعماً للاقتصاد الوطني.
وهذا الطلب يأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز العمل الاقتصادي ودعم صمود الاقتصاد السوري واستمرار حالة انسياب السلع في الأسواق المحلية للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية رغم ظروف الأزمة، وإن الغرفة ومن منطلق هذه الأهمية ومن خلال مسؤوليتها الاقتصادية والوطنية تثني القرار رقم (1409) والصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016، والذي سبق للغرفة أن أكدت على مضمونه في أكثر من مناسبة، والمتمثل في السماح للمصارف العاملة أن تتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.
وفي تفاصيل القرار رقم 1409/م ن/ ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف والذي قرر تعديل المادة الأولى من تعليمات القرار رقم 362/م ن /ب 1 لعام 2008 لتصبح، "يجوز للمصارف العاملة في القطر المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1% كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة في النموذج".
سنمار – وكالات










Discussion about this post