عدّلت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" القرار 703، الخاص بدفع مؤونة بالليرات السورية مقابل قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالقطع الأجنبي، وذلك بعد مضي 6 أشهر على صدوره، مع إضافة مواد جديدة إلى القوائم المرفقة بالقرار المذكور.
كما تضمّن التعديل بالنسبة للمادة الأولى، حذف مواد من القائمة “أ” المرفقة بالقرار، والتي تلزم المستورد بتسديد مؤونة بقيمة 50% بالليرات السورية كحد أدنى، من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحدّدة في تلك القائمة، على أن يقوم “مصرف سورية المركزي” بتمويل المواد المحذوفة وفق الأولويات المعتمدة لديه.
أما المادة الثانية من القرار، فقد عدّلت الفقرة ب من المادة الأولى، لتلزم المستورِد بتسديد 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة “ب”، والمواد التي تخضع لرسوم جمركية 10% أو 30% كمؤونة استيراد، وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي، بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخّص.
في حين، تم تعديل المادة الرابعة من القرار، لتنص على استرداد المبالغ المودعة كلياً أو جزئياً بكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، أو دوائر منح الإجازات لدى “هيئة الاستثمار السورية” وفروعها في المحافظات، أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية بالمحافظات إلى المصرف المختص، وذلك وفق في مجموعة من الحالات.
أولها، إذا لم يتم استكمال منح إجازة الاستيراد أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة المحددة، أو إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح من دون أن يتمكّن من الاستعمال، أما الحالة الثالثة إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر بالنسبة للقائمة “أ”، فتعاد لصاحب العلاقة النسبة العائدة للجزء الثاني غير المستعمَل بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية، مؤشرة لأغراض هذا القرار.
أما بالنسبة للقائمة “ب” فيعاد إلى صاحب العلاقة مبلغ المؤونة كاملاً، وبموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، وذلك بعد مضي شهر على إيداع مبلغ المؤونة، بما في ذلك إجازات الاستيراد للبضائع التي مصدرها المناطق الحرة، كما يعاد إليه كامل مبلغ المؤونة، في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار
وبعد مضي شهر على إيداع مبلغ المؤونة، بما في ذلك إجازات الاستيراد للبضائع التي مصدرها المناطق الحرة، وفي الحالة الرابعة يعاد إلى صاحب العلاقة مبلغ المؤونة في حال انتهاء مدة الإجازة أو الموافقة، التي سدّد عنها مبلغ الإيداع من دون أن يتمكّن صاحب العلاقة من الاستعمال.
وأكدت الوزارة، أن أحكام هذا القرار لا تسري على موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة قبل صدوره، فيما تبقى بقية مواد القرار 703 من دون تعديل، مع الإشارة إلى أن العمل بالتعديلات الجديدة بدأ منذ 15 حزيران الجاري.
سنمارالاخباري-وكالات
Discussion about this post