اتخذت وزارة الصحة قراراً يحمل رقم 25 و ينص على اجراء تعديلات على شروط افتتاح الصيدليات التابعة للدولة ومؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية التي تضمّ أكثر من أربعة اختصاصات.
وأوضحت الوزارة في قرارها أنه في حال رغبت الجهات المذكورة في البند السابق بافتتاح صيدلية لتأمين الدواء للمستفيدين منها فقط، فيجب أن تكون الصيدلية ضمن بناء المؤسسة التي تعود لها وأن تعمل لمصلحة تخديم المستفيدين منها حصراً وألا تكون باباً ومنفذاً على الطريق العام.
و ألغى القرار الشروط الفنية من حيث تطبيق المسافة والمساحة المطلوبة مكتفياً فقط بالشروط الصحية. وقال نقيب الصيادلة محمود الحسن أن القرار المذكور مجحف بحق المهنة بشكل عام لما له من تداعيات خطرة يُسمح بموجبها بدخول متطفلين إلى المهنة من مختلف الجوانب.
و أضاف الحسن "المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 لم يجِز للمراكز الطبية فتح صيدليات تابعة لها والجواز فقط للصيدليات الخاصة التابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو الجمعيات التعاونية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤمّمة كلياً أو جزئياً أو المستشفيات الخاصة شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت إدارة صيدلي متفرغ حائز الشروط القانونية لمزاولة المهنة".
وأشار الحسن إلى أنه في حال ملكية المركز للأطباء فإنه يحظر على الأطباء الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية في تجارته، و في حال ملكية المركز لمستثمر لا يحق له تسجيل الصيدلية باسمه ووضع إدارة فنية باسم صيدلي، و وجود صيدلية ضمن المركز الطبي يؤثر حتماً في توجّه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية المركز وهذا يتعارض مع أحكام المادة 47 الفقرة من المرسوم 12.
وكانت وزارة الصحة أصدرت في نهاية عام 2011 قراراً يقضي بتقليص المسافة بين الصيدليات، بحيث تصبح في مدينتي دمشق وحلب 75 متراً بدلاً من مسافة 100 متر، وفي باقي المدن 50 متراً بدلاً من مسافة 65 و55 متراً.
سنمار-وكالات











Discussion about this post