تعديلات محدودة على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية كشفت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم ولا سيما بالنسبة لعملية التوزيع فيما يتعلق بالاستيراد بحرا في حين طال التعديل إجازة الاستيراد نفسها بالنسبة للاستيراد برا إلى جانب بعض نواحي المتطلبات اللوجستية.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة فقد تم تعديل المادة الثانية من القرار رقم 276 بتاريخ 5/3/2019 (الخاص بضوابط عملية استيراد المحروقات)، فبالنسبة للاستيراد بحرا وبالتحديد عملية التوزيع فقد قضى القرار بدمج الشرطين العاشر والحادي عشر ليصبحا بصيغة “يمنع تغيير مقصد الحمولة الى اية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل او صاحب المقصد كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت ام الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشاة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الانظمة النافذة لذلك” وذلك تحت طائلة المسؤولية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالف وفق الأنظمة النافذة.
أما بخصوص الشرط الثاني عشر من ضوابط عملية الاستيراد بحرا بالنسبة لعملية التوزيع فقد قضى التعديل الحاصل ان تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم اذن الشحن اشعارا باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة اوو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
المحور الثاني من ضوابط استيراد المحروقات والمتعلق بالاستيراد عن طريق البر فقد طال التعديل منه اجازة الاستيراد حيث تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص الشرط الثاني من الفقرة /ب/ لتصبح بشكل وصيغة مختلفتين وعليه باتت صيغتها النهائية “إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة”، في حين تضمن التعديل وفيما يتعلق بالمتطلبات اللوجستية تعديل الشرط السادس منها لتصبح صيغته النهائية “تقوم الامانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة”.
اما بالنسبة للضوابط العامة الخاصة باشتراطات استيراد المحروقات عبر البر والبحر والواردة في القرار رقم 276 الصادر سابقا عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية/، فقد طال التعديل الجديد لها كذلك الشرط الثالث منها ليصبح “على الجهة المستوردة ان تعلم شركة محروقات بالكميات المورّدة واماكن تسليمها أسبوعيا وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك وأن تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.
وقد تضممن القرار الجديد إبقاء باقي مواد القرار السابق (276) كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره.