أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 34 من المرسوم 117 لعام 1961 المعدلة بالمرسوم رقم 66 لعام 2013 لجهة تعديل قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونا.
ووفقا للقانون الجديد سيتم استيفاء عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة لكل الفئات.
كما يستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلا عن الف أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وعن منح إجازة سوق بدلا عن ضائع مهما كانت فئتها في حين يستوفى مبلغ خمسمئة ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.
هذا وبين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أمام المجلس أن الرسوم على شهادة السياقة "متواضعة جدا" وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة، موضحا أن كل الأمور المتعلقة بذلك تمت دراستها بشكل مفصل.
سنمار الاخباري- مواقع











Discussion about this post