وفي تصريح يعتبر الأول من نوعه يتعلق بهذا القانون التأميني عرض رئيس الدائرة الطبية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية /فرع دمشق/ الدكتور محمد بلال بعض المآخذ التي ظهرت خلال تطبيقه لعل أوّلها ما نصّت عليه المادة 33 المتمحورة حول استرداد المؤسسة لتعويضات الإصابات السابقة للمشترك إن حصل في إصابته الأخيرة على معاشٍ ثابت، معتبراً في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذا الأمر غير مبرر أو مستساغ، وخصوصاً أن الإصابة الأخيرة تكون منفصلة تماماً عن الإصابات السابقة فأين العدل في استرداد التعويضات السابقة..؟. وفي نقطة أخرى تستحقّ إعادة النظر بها ودراستها وفق ما تتطلبه مصلحة المشترك، أوضح بلال ما ظهر في المادة 95 التي تقول: إذا استحق المؤمّن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحدّ أقصى قدره /100/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، ويُصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته مع احتفاظ أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم والمخصصين بمعاشات قبل نفاذ هذا القانون بحقوقهم المكتسبة، وهنا يبيّن بلال أن هناك نوعاً من التظلم للمشترك حيث إنه إذا حصل المشترك على معاش عجز 80% كان سابقاً يضمّ إلى الراتب ويتجاوز 100%، أما اليوم فلن يتعدّاها، والسؤال هنا ما سبب هذا الإجراء وخاصة أن هذه النسبة مرتفعة في نسب الإصابة وعملياً لا تتعدّى أية إصابة مهما بلغت نسبة 20% بعد رفع سقف الراتب إلى 80% وهنا يبرز أحد المآخذ على هذا القانون أيضاً..!. وللتوضيح أكثر نعرض ما تضمّنته المادة 33 من القانون وبالتحديد في الفقرة /ب/ منها التي تقول: إذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية، والإصابات السابقة يساوي /35/ بالمائة أو أكثر يقدّر له معاش إصابة على الوجه الآتي:
إذا كان المصاب قد عوّض عن إصاباته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدّر معاشه على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة التي سدّد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة أيّهما أسبق ويستردّ منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الإصابات السابقة تقسيطاً وبمقدار /25/ بالمائة من قيمة المعاش الممنوح له شهرياً ودون فوائد. إذا تعرّض صاحب معاش عجز الإصابة لإصابة جديدة قدّر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة أيّهما أسبق في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق.
إذا استحق المصاب معاش عجز عن إصابة مستقلة ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة /86/ من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدّم بانتكاسة أهّلته لاستحقاق المعاش مجدداً عن الإصابة ذاتها قدّر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة أيّهما أسبق ويستردّ منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطاً بمقدار /25/ بالمائة من المعاش الممنوح له شهرياً دون فائدة.
ما سبق نضعه برسم المعنيين بهذا القانون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يبدو أنها تراجعت من خلال قانونها الحالي عن الميزات الشاملة والأكثر عدالة في القوانين السابقة.
سنمارالاخباري -صحف











Discussion about this post