أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين قراراً طلب بموجبه من جميع مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات ، يأكد خلال ضرورة العمل على تشكيل لجنة مؤلفة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيساً لها وعضوية كل من رئيس دائرة الأسعار ورئيس دائرة المواد ودائرة حماية المستهلك وممثل عن الأمانة الجمركية في كل محافظة.
كما حدد القرار المذكور مهمة اللجنة بالكشف الحسي على البضائع المستوردة وفق قرار الوزارة رقم 814 تاريخ 10/4/2016 والمتضمن تسعير بعض المواد والسلع الأساسية مركزياً بدلاً من تسعيرها مكانياً والتحقق من كميتها ونوعها ومصدرها وذلك بحضور المستورد أو من يفوضه أصولاً وأخذ تعهد خطي من المستورد أو من مفوضه بعدم التصرف بالبضائع التي تم الكشف عنها أو طرحها في الأسواق قبل تقديم وثائق التكلفة إلى الوزارة (مديرية الأسعار) وإصدار الصك السعري وذلك خلال مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية وعلى ثلاث نسخ تحال النسخة الأولى إلى الأمانة الجمركية ليتم في ضوئها الإفراج عن البضائع, أما النسخة الثانية فترسل إلى الوزارة "مديرية الأسعار" لمتابعة المستوردين في تقديم وثائق تكاليف البضائع المستوردة بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بنشاطهم التجاري أو الصناعي وترفق النسخة الثالثة مع وثائق التكلفة المقدمة من المستورد وتقوم اللجنة المذكورة سابقاً بالتأشير على البيانات الجمركية بعد أن تقوم بمهامها وبما يفيد بأن صاحب البضاعة قد تقدم بالتعهد المطلوب تمهيداً للإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية وبأنه تم الكشف الحسي عن هذه البضاعة من قبل اللجنة.
من جانب آخر أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً طلب بموجبه من مؤسستي الخزن والاستهلاكية استجرار الكميات المخصصة بموجب قرارات الوزارة المتعلقة بإلزام مستوردي ومنتجي مادة السكر بيع المؤسستين 15% من الكميات المستوردة أو المنتجة من قبلهم وبالسعر المحدد رسمياً (أسعار جملة) واستجرارها وفق الصكوك السعرية الصادرة عن الوزارة خلال أسبوع من تاريخ صدور الصك السعري في حال اعتذاركم عن استجرار المادتين المذكورتين تعرض كل حالة اعتذار من قبلكم على الوزارة، في ضوء ذلك تتم دراسة الموضوع ومناقشته من قبل الوزارة ليتم إصدار التوجيهات بشراء المادتين من عدمه.
سنمارالاخباري-وكالات











Discussion about this post