.jpg)
قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المواطن الذي يضبط وهو يبيع مواد المساعدات التي تقدمها الجمعيات والجهات الدولية الإغاثية، إلى أحد التجار أو المحال، سيتعرض للعقوبة التي قد تكون السجن أو الغرامة.
وأوضح طحان “أن عقوبة الشخص الذي يبيع أو يشتري ويتاجر بالمساعدات الإنسانية سواء كان مواطن عادي أم تاجر، هي السجن من شهر إلى شهرين، وغرامة مالية من 30 ألف ليرة سورية إلى 60 ألف ليرة”، مؤكدأ أن هناك إجراءات أخرى إدارية مثل إغلاق المحل لمدة شهرين أو سحب ترخيص”.
وأكد طحان أن قانون التجارة الداخلية يعاقب من يتاجر بهذه المواد بالغرامة والسجن وتم تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، حيث تم ضبط 36 مستودعاً للاتجار بهذه المواد خلال الفترة السابقة، وأحيلت إلى القضاء وتم حجز المواد ليعاد توزيعها منذ الشهر الثامن عام 2015 وحتى اليوم.
وتابع طحان بند قانون حماية المستهلك برقم 14 لعام 2015 عقوبة الاتجار بالمواد الإغاثية، حيث نصت المادة 24 من القانون، السجن من شهر إلى شهرين وغرامة من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية، لمن يتاجر بهذه المواد، مشيراً إلى أن القانون السابق لم يخصص عقوبات المتاجرة بالمعونات الإغاثية.












Discussion about this post